أنواع عضوية الجمعية العمومية

عضو عامل
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ويكون لهذا العضو مايلي
1- الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
2- الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
3- الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة. الإدارة
4- دفع الاشتراك السنوي بمبلغ (300)ريال.

عضو مُنتسب إلى
وهو العضو الذي يطلب الانتساب الى عضوية الجمعية  ويقبل مجلس الإدارة طلب العضوية المقدم من  ويكون لهذا العضو ما يلي
1- يستثنى من شرط السن
2- لا يحق له حضور الاجتماعات
3- لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الإدارة
4- دفع الاشتراك السنوي بمبلغ (150)ريال

عضو شرف
وهو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما يُقدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يُطرح فيها للإطلاع على مُنجزات وأنشطة الجمعية دون أن يكون له الحق في  التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الادارة. الإدارة

عضو فخري
وهو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته والاطلاع على مُنجزات وأنشطة الجمعية ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد الاجتماع.

شروط العضوية
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون ذكرًا.
3. أن يكون قد أتم 21 سنة من عمره (عدا عضوية المنتسب).
4. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
5. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

أسباب فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- الوفاة.
ب‌- الانسحاب من الجمعية.
ت‌- إذا فقد شرطا من شروط العضوية السابق ذكرها.
ث‌- إذا تأخر عن سداد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لدى الجمعية وفيما عدا الحالتين (ا،ب) يفقد عضويته بقرار من مجلس الإدارة.

الإسم الرباعي

جوالك

البريد الإلكتروني

الموضوع

الرسالة